أجبني فيهما جميعا ( 1 ) ، قال : إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع ، وإن
كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان
الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي
أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو
صاغر - وثمن مجن ربع دينار - .
( 34793 ) 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله
أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض ( 1 ) الناس ، فقال ( عليه
السلام ) : أما هذا فهو ( 2 ) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ،
وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شئ مما يؤكل
( 34798 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد
ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
هامش
( 1 ) في المصدر : فأجبني فيهما .
7 - نهج البلاغة 3 : 218 / 271 .
( 1 ) في المصدر : عروض .
( 2 ) في المصدر زيادة : من .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 231 / 1 ، التهذيب 10 : 112 / 443 .
( 1 ) في الكافي زيادة : وغيره .