تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
أجبني فيهما جميعا ( 1 ) ، قال : إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر - وثمن مجن ربع دينار - . ( 34793 ) 7 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض ( 1 ) الناس ، فقال ( عليه السلام ) : أما هذا فهو ( 2 ) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) . 25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل ( 34798 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ( 1 ) ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
هامش
( 1 ) في المصدر : فأجبني فيهما . 7 - نهج البلاغة 3 : 218 / 271 . ( 1 ) في المصدر : عروض . ( 2 ) في المصدر زيادة : من . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 231 / 1 ، التهذيب 10 : 112 / 443 . ( 1 ) في الكافي زيادة : وغيره .