تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

( 34787 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( 1 ) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . ( 34788 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34789 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه . أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي ( عليه السلام ) وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
هامش
الباب 24 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 223 / 7 ، التهذيب 10 : 104 / 406 ، والاستبصار 4 : 241 / 910 . ( 1 ) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . 2 - الكافي 7 : 231 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 105 / 407 ، والاستبصار 4 : 241 / 911 . 3 - التهذيب 10 : 105 / 408 ، والاستبصار 4 : 241 / 913 .