24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
( 34787 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن
عليا ( عليه السلام ) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( 1 ) فقالوا : قد سرق
اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك .
( 34788 ) 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا
يقطع فان له فيه نصيبا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34789 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه .
أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي ( عليه السلام )
وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم
هامش
الباب 24
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 223 / 7 ، التهذيب 10 : 104 / 406 ، والاستبصار 4 : 241 / 910 .
( 1 ) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
2 - الكافي 7 : 231 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 105 / 407 ، والاستبصار 4 : 241 / 911 .
3 - التهذيب 10 : 105 / 408 ، والاستبصار 4 : 241 / 913 .