عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل ( 2 ) في
شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال :
واللحم والقثاء ( 3 ) .
( 34795 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقطع السارق في
عام سنة - يعني : عام مجاعة - .
( 34796 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم
ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن علي
ابن إبراهيم والأول بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
( 34797 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يقطع السارق في عام
سنة مجدبة - يعني : في المأكول دون غيره - .
هامش
( 2 ) في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 4 : 52 / 188 .
2 - الكافي 7 : 231 / 2 ، التهذيب 10 : 112 / 442 .
3 - الكافي 7 : 231 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 112 / 444 .
4 - الفقيه 4 : 43 / 141 .