تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل ( 2 ) في شئ مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء ( 3 ) . ( 34795 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة - يعني : عام مجاعة - . ( 34796 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم والأول بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . ( 34797 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني : في المأكول دون غيره - .
هامش
( 2 ) في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 4 : 52 / 188 . 2 - الكافي 7 : 231 / 2 ، التهذيب 10 : 112 / 442 . 3 - الكافي 7 : 231 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 112 / 444 . 4 - الفقيه 4 : 43 / 141 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 291 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث