تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية

أو غير عارية ( 34798 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ، قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إلى بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة ؟ يا بنت أمير المؤمنين ، قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ ! فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ ! فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليما إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذ ت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال - : فقبضته منها
هامش
الباب 26 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 151 / 606 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 292 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث