26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية
أو غير عارية
( 34798 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن
الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع ، قال :
كنت على بيت مال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وكاتبه ، وكان في بيت
ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة ، قال : فأرسلت إلى بنت أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد
الأضحى ، فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة ؟ يا بنت أمير المؤمنين ،
قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رآه عليها فعرفه ، فقال لها : من أين صار إليك
هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال
أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ !
فقلت له : معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت
أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ !
فقلت : يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن أعيرها إياه تتزين
به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في مالي وعلى أن أرده
سليما إلى موضعه ، قال : فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك
عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذ ت العقد على غير عارية مضمونة مردودة
لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة - إلى أن قال - : فقبضته منها
هامش
الباب 26
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 151 / 606 .