ونصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 34790 ) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ) ( 1 ) ؟ قال : ينظر كم نصيبه ( 2 ) ، فإن كان
الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له
فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن - وهو ربع دينار - قطع .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله ( 3 ) .
( 34791 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد
بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ، وأبي الحسن ( عليهم
السلام ) . وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا
كان من ( 1 ) إمام عادل عليه القتل .
( 34792 ) 6 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل سرق من الفئ ، قال : بعدما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت :
هامش
( 1 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب .
4 - التهذيب 10 : 106 / 410 ، والاستبصار 4 : 242 / 914 .
( 1 ) في الفقيه : الشئ الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : الذي يصيبه .
( 3 ) الفقيه 4 : 45 / 151 .
5 - التهذيب 10 : 128 / 510 .
( 1 ) في المصدر : مع .
6 - التهذيب 10 : 129 / 514 .