ورددته إلى موضعه .
27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
( 34799 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام ( 1 ) ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور
النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 2 ) .
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر
من ( 3 ) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك .
28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ( 34800 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في
الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
هامش
الباب 27
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 153 / 611 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور .
( 1 ) في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام .
( 2 ) الخصال : 153 / 190 .
( 3 ) مر في الباب 8 و 18 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 16 حديث
1 - الكافي 7 : 232 / 1 ، التهذيب 10 : 119 / 473 .