تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ورددته إلى موضعه .

27 - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

( 34799 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام ( 1 ) ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 2 ) . أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من ( 3 ) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك . 28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ( 34800 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
هامش
الباب 27 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 153 / 611 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور . ( 1 ) في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام . ( 2 ) الخصال : 153 / 190 . ( 3 ) مر في الباب 8 و 18 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 16 حديث 1 - الكافي 7 : 232 / 1 ، التهذيب 10 : 119 / 473 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 293 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث