ابن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم
النخل وحصد الزرع فاخذ قطع .
( 34783 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ،
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة ،
وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد .
( 34784 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ( 1 ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي
( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا
كثر .
( 34785 ) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به .
أقول : هذا محمول على كونه حرزا ، لما مر ( 1 ) .
( 34786 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) ، قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه .
هامش
5 - التهذيب 10 : 130 / 521 .
6 - الفقيه 4 : 265 / 821 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا .
7 - الفقيه 4 : 49 / 172 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب .
8 - قرب الإسناد : 71 .