تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ابن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع . ( 34783 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد . ( 34784 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ( 1 ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر . ( 34785 ) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به . أقول : هذا محمول على كونه حرزا ، لما مر ( 1 ) . ( 34786 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه .
هامش
5 - التهذيب 10 : 130 / 521 . 6 - الفقيه 4 : 265 / 821 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا . 7 - الفقيه 4 : 49 / 172 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب . 8 - قرب الإسناد : 71 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 287 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث