23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
( 34779 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : لا قطع
على من سرق الحجارة - يعني : الرخام - وأشباه ذلك .
( 34780 ) 2 - وبهذا الإسناد قال : قضي النبي ( صلى الله عليه وآله )
فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم
قيمته مرتين .
( 34781 ) 3 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر
الجمار ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله ، وكذا
الأول .
( 34782 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
هامش
الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 230 / 2 ، التهذيب 10 : 111 / 433 .
( 1 ) في المصدر زيادة : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
2 - الكافي 7 : 230 / 3 ، التهذيب 10 : 110 / 431 .
3 - الكافي 7 : 231 / 7 .
( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 149 .
( 2 ) التهذيب 10 : 110 / 430 .
4 - التهذيب 10 : 130 / 519 .