تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام

ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ( 34779 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني : الرخام - وأشباه ذلك . ( 34780 ) 2 - وبهذا الإسناد قال : قضي النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . ( 34781 ) 3 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول . ( 34782 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
هامش
الباب 23 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 230 / 2 ، التهذيب 10 : 111 / 433 . ( 1 ) في المصدر زيادة : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 2 - الكافي 7 : 230 / 3 ، التهذيب 10 : 110 / 431 . 3 - الكافي 7 : 231 / 7 . ( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 149 . ( 2 ) التهذيب 10 : 110 / 430 . 4 - التهذيب 10 : 130 / 519 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 286 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث