( 34776 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع .
22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير
( 34777 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي بالكوفة برجل
سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع ( 2 ) في الطير .
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 3 ) .
( 34778 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : لا قطع في ريش - يعني : الطير كله - .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى .
هامش
3 - التهذيب 10 : 127 / 508 .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 230 / 4 ، التهذيب 10 : 111 / 434 .
( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : لا قطع .
( 3 ) الفقيه 4 : 43 / 142 .
2 - الكافي 7 : 230 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 110 / 432 .