تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
( 34776 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع .

22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير

( 34777 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع ( 2 ) في الطير . ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله ( 3 ) . ( 34778 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا قطع في ريش - يعني : الطير كله - . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى .
هامش
3 - التهذيب 10 : 127 / 508 . الباب 21 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 230 / 4 ، التهذيب 10 : 111 / 434 . ( 1 ) في التهذيب : عبد الله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ) . ( 2 ) في الكافي : لا قطع . ( 3 ) الفقيه 4 : 43 / 142 . 2 - الكافي 7 : 230 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 110 / 432 .