حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما
ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال
الناس ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله ، والأول
بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا ( 3 ) .
21 - باب حكم نفي السارق
( 34774 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقيم على السارق
الحد نفى إلى بلدة أخرى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 34775 ) 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي
جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده .
هامش
( 1 ) في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 113 / 446 .
( 3 ) تقدم في الباب 28 من أبواب حد الزنا .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 230 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 111 / 435 .
( 2 ) الفقيه 4 : 46 / 158 .
2 - تفسير العياشي 1 : 316 / 97 .