تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا ( 3 ) .

21 - باب حكم نفي السارق

( 34774 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 34775 ) 2 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده .
هامش
( 1 ) في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 113 / 446 . ( 3 ) تقدم في الباب 28 من أبواب حد الزنا . الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 230 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 111 / 435 . ( 2 ) الفقيه 4 : 46 / 158 . 2 - تفسير العياشي 1 : 316 / 97 .