تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

20 - باب حكم من سرق حرا فباعه

( 34771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) ( 1 ) ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها ( وقد علم ) ( 2 ) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد . ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله ( 3 ) . ( 34772 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده . ( 34773 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما
هامش
الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 229 / 1 ، والتهذيب 10 : 113 / 447 . ( 1 ) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) الفقيه 4 : 48 / 170 . 2 - الكافي 7 : 229 / 2 ، والتهذيب 10 : 113 / 445 . 3 - الكافي 7 : 229 / 3 .