20 - باب حكم من سرق حرا فباعه
( 34771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) ( 1 ) ،
قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ،
قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان
وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها ( وقد علم ) ( 2 ) إن كان
محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ
عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها ، وإن كانت أطاعته
جلدت الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله ( 3 ) .
( 34772 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده .
( 34773 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن
طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع الرجل وهما
هامش
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 229 / 1 ، والتهذيب 10 : 113 / 447 .
( 1 ) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن
معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) الفقيه 4 : 48 / 170 .
2 - الكافي 7 : 229 / 2 ، والتهذيب 10 : 113 / 445 .
3 - الكافي 7 : 229 / 3 .