( 34768 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع .
( 34768 ) 15 - وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع .
( 34769 ) 16 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع .
أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو
بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم ( 1 ) .
( 34770 ) 17 - وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام
الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات .
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات وأقيم عليه
الحد ، لما مر ( 1 ) .
هامش
14 - التهذيب 10 : 117 / 476 والاستبصار 4 : 247 / 938 ، وسندهما : عن الحسن بن
محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) .
15 - التهذيب 10 : 116 / 466 ، والاستبصار 4 : 246 / 935 .
16 - التهذيب 10 : 117 / 468 ، والاستبصار 4 : 246 / 936 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 - 10 و 12 من هذا الباب ، قد تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب
ان من نقب بيتا ، ولم يأخذ شيئا لا يقطع .
17 - التهذيب 10 : 118 / 471 ، والاستبصار 4 : 247 / 940 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 - 12 من هذا الباب .