( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه
ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه ؟ أوليس عليه
رده ؟ ! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى
حتى يؤدي آخر درهم سرقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن صالح بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 34722 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اتي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن
الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها ( 1 ) ، وإن لم
تتوبوا تجتركم .
( 34723 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال
امرئ مسلم .
( 34724 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب
ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 130 / 511 .
3 - الكافي 7 : 224 / 14 .
( 1 ) في المصدر : تجرونها .
4 - التهذيب 10 : 106 / 413 .
5 - التهذيب 10 : 130 / 522 .
( 1 ) في المصدر : من الرجل .