عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتى
يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع .
( 34717 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت .
9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
( 34718 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، و ( 1 ) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق
مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ،
فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له :
وكيف ذاك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى
والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة
الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله
اليسرى .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 130 / 520 .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 224 / 12 .
( 1 ) في المصدر : عن .
( 2 ) علل الشرائع ن : 582 / 22 .