تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع . ( 34717 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت .

9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

( 34718 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و ( 1 ) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 130 / 520 . الباب 9 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 224 / 12 . ( 1 ) في المصدر : عن . ( 2 ) علل الشرائع ن : 582 / 22 .