تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع

قبل أن يخرج المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ( 34714 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نقب ( 1 ) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ ؟ قال : يعاقب ، فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع . قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن قامت البينة عليه قطع . . الحديث . ( 34715 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34716 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
هامش
الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 224 / 10 ، والتهذيب 10 : 107 / 416 . ( 1 ) في المصدر : ثقب . 2 - الكافي 7 : 224 / 11 . ( 1 ) التهذيب 10 : 107 / 417 . 3 - التهذيب 10 : 107 / 415 .