8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع
قبل أن يخرج
المتاع بل يعزر ، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها
أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
( 34714 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل نقب ( 1 ) بيتا فاخذ قبل أن يصل إلى شئ ؟ قال : يعاقب ،
فان اخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع .
قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، وقال :
صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بينة ، فإن
قامت البينة عليه قطع . . الحديث .
( 34715 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق
إذا اخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : ليس عليه
القطع حتى يخرج به من الدار .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 34716 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
هامش
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 224 / 10 ، والتهذيب 10 : 107 / 416 .
( 1 ) في المصدر : ثقب .
2 - الكافي 7 : 224 / 11 .
( 1 ) التهذيب 10 : 107 / 417 .
3 - التهذيب 10 : 107 / 415 .