صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله ، وإن كان أشل ثم
قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص .
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه .
( 34727 ) 3 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج . وبإسناده عن الحسن
ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن السارق - إلى أن قال : - قلت له : لو أن رجلا قطعت يده
اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير
ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد
رجل اقتص منه أم لا ؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس
فيقتص منه في الأربع جميعا .
( 34728 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) .
وعن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو
صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن
واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس ( 1 ) .
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، وعلي
ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 10 : 108 / 421 ، والاستبصار 4 : 242 / 917 .
4 - الفقيه 4 : 47 / 161 .
( 1 ) الفقيه 4 : 47 / 160 .
( 2 ) علل الشرائع : 537 / 7 .