تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير

( 34729 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا أقطع في الدغارة ( 1 ) المعلنة - وهي : الخلسة - ولكن اعزره . ( 34730 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع ( 1 ) من يأخذ ثم يخفي . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 34731 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة .
هامش
الباب 12 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 225 / 1 ( 1 ) الدغرة : أخذ الشئ اختلاسا . " الصحاح ( دغر ) 2 : 658 " . 2 - الكافي 7 : 226 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : يد . ( 2 ) التهذيب 10 : 114 / 453 . 3 - الكافي 7 : 226 / 6 ، والتهذيب 10 ، 114 / 449 ، والاستبصار 4 : 241 / 912 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 268 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث