12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
( 34729 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : لا أقطع في الدغارة ( 1 ) المعلنة - وهي : الخلسة - ولكن اعزره .
( 34730 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن عدة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا
الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع ( 1 ) من يأخذ ثم
يخفي .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد والذي قبله بإسناده عن صفوان
بن يحيى مثله ( 2 ) .
( 34731 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أربعة لا
قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير
فإنها خيانة .
هامش
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 225 / 1
( 1 ) الدغرة : أخذ الشئ اختلاسا . " الصحاح ( دغر ) 2 : 658 " .
2 - الكافي 7 : 226 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : يد .
( 2 ) التهذيب 10 : 114 / 453 .
3 - الكافي 7 : 226 / 6 ، والتهذيب 10 ، 114 / 449 ، والاستبصار 4 : 241 / 912 .