تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 34719 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ( 2 ) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه . 10 - باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب عليه التوبة ( 34720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 1 ) . ( 34721 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد - رفعه - ، عن أحدهما
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 107 / 418 . 2 - التهذيب 10 : 106 / 414 . ( 1 ) في المصدر : جعفر بن عبد الله . ( 2 ) في المصدر : بالأخيرة . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 225 / 15 . ( 1 ) التهذيب 10 : 106 / 412 . 2 - الكافي 7 : 261 / 9 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث