محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 3 ) .
( 34719 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن
محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي
ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأي
السرقتين يقطع ؟ قال : يقطع بالأخير ( 2 ) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا
حتى يرده على صاحبه .
10 - باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب
عليه التوبة
( 34720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 1 ) .
( 34721 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد - رفعه - ، عن أحدهما
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 107 / 418 .
2 - التهذيب 10 : 106 / 414 .
( 1 ) في المصدر : جعفر بن عبد الله .
( 2 ) في المصدر : بالأخيرة .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 225 / 15 .
( 1 ) التهذيب 10 : 106 / 412 .
2 - الكافي 7 : 261 / 9 .