وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد
مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى
ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل
الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على
نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات
فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب ( 2 ) ؟ فقال : إذا هو
أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص
منه يوم القيامة .
11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
( 34725 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل ( 1 ) الشمال سرق ، قال :
تقطع يده اليمنى على كل حال .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) .
( 34726 ) وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
هامش
( 2 ) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى .
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 225 / 16 .
( 1 ) في المصدر زيادة : اليد .
( 2 ) علل الشرائع : 537 / 6 .
( 3 ) التهذيب 10 : 108 / 419 ، والاستبصار 4 : 242 / 915 .
2 - التهذيب 10 : 108 / 420 ، والاستبصار 4 : 242 / 916 .