تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان الرجل الميت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فان ميراث الميت له ، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فان ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال الغاصب ( 2 ) ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، أما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة .

11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص

( 34725 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل ( 1 ) الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) . ( 34726 ) وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن
هامش
( 2 ) في المصدر : فيما بينه وبين الله تعالى . الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 225 / 16 . ( 1 ) في المصدر زيادة : اليد . ( 2 ) علل الشرائع : 537 / 6 . ( 3 ) التهذيب 10 : 108 / 419 ، والاستبصار 4 : 242 / 915 . 2 - التهذيب 10 : 108 / 420 ، والاستبصار 4 : 242 / 916 .