أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها
بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ
بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن
سالم ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 34712 ) 2 - وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو
تهديد فلا حد عليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) .
( 34713 ) 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( 1 ) ، عن أبيه ، أن
عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد
ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه
لمكان التخويف .
أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 535 / 1 .
( 2 ) التهذيب 10 : 106 / 411 .
2 - الكافي 7 : 261 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 148 / 592 .
3 - التهذيب 10 : 128 / 511 .
( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .