تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن هشام بن سالم ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 34712 ) 2 - وعن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) . ( 34713 ) 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( 1 ) ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف إلا أن يعترف فإن اعترف قطع ، وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف . أقول : هذا محمول على الاعتراف طوعا ، فالاستثناء منقطع .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 535 / 1 . ( 2 ) التهذيب 10 : 106 / 411 . 2 - الكافي 7 : 261 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 148 / 592 . 3 - التهذيب 10 : 128 / 511 . ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .