تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أستحيي ( 1 ) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ، ولا رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال . 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه ( 34710 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( 1 ) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .

7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب

أو الخوف ( 34711 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت
هامش
( 1 ) في المصدر : لأستحي . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 223 / 7 . ( 1 ) في المصدر : المغنم . ( 2 ) التهذيب 10 : 104 / 406 ، والاستبصار 4 : 241 / 910 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 223 / 9 .