أستحيي ( 1 ) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها ، ولا
رجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال .
6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم
يجز قطع يمينه
( 34710 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل امر به أن تقطع يمينه فقدمت
شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟
قال : فقال : لا ، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة
من المقسم ( 1 ) وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما
أخذ شرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 2 ) .
7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب
أو الخوف
( 34711 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت
هامش
( 1 ) في المصدر : لأستحي .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 223 / 7 .
( 1 ) في المصدر : المغنم .
( 2 ) التهذيب 10 : 104 / 406 ، والاستبصار 4 : 241 / 910 .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 223 / 9 .