ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . .
الحديث .
( 34706 ) 13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم
ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
هل كان علي ( عليه السلام ) يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : لا ، إلا
السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله .
( 34707 ) 14 - وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي
ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان
عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين .
( 34708 ) 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن
عبد الله بن سمعان ، عن عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن
جده ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في
أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في
السجن .
( 34709 ) 16 - العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم
اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
هامش
13 - علل الشرائع : 536 / 3 .
14 - علل الشرائع : 537 / 4 .
( 1 ) في المصدر : الحسن بن سعيد .
15 - ارشاد المفيد .
16 - تفسير العياشي 1 : 319 / 106 .