تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته . . الحديث . ( 34706 ) 13 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل كان علي ( عليه السلام ) يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : لا ، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله . ( 34707 ) 14 - وعنه ، عن الصفار عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن السارق وقد قطعت يده ؟ فقال : تقطع رجله بعد يده ، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين . ( 34708 ) 15 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإرشاد ) عن عبد الله بن سمعان ، عن عبد الله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة خلده في السجن . ( 34709 ) 16 - العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال : إني
هامش
13 - علل الشرائع : 536 / 3 . 14 - علل الشرائع : 537 / 4 . ( 1 ) في المصدر : الحسن بن سعيد . 15 - ارشاد المفيد . 16 - تفسير العياشي 1 : 319 / 106 .