تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وجهه للصلاة ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) . ( 4702 ) 9 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يسرق فقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها . . الحديث . ( 34703 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال . ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) . 11 - قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل . ( 34705 ) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 49 / 171 . ( 2 ) التهذيب 10 : 103 / 401 . 9 - التهذيب 10 : 108 / 421 . 10 - الفقيه 4 : 45 / 153 . ( 1 ) المقنع : 15 . 11 - الفقيه 4 : 45 / 154 . 12 - الفقيه 4 : 46 / 157 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 258 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث