وجهه للصلاة ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) .
( 4702 ) 9 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يسرق فقطع رجله ، ثم يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مضى قبل أن
يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إني لأستحيي
من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها . . الحديث .
( 34703 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه ، فان عاد قطع رجله اليسرى ، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت
المال .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا نحوه ( 1 ) .
11 - قال : وروي أنه من سرق في السجن قتل .
( 34705 ) 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فقطعت يده
اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، فقال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحيي من
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 49 / 171 .
( 2 ) التهذيب 10 : 103 / 401 .
9 - التهذيب 10 : 108 / 421 .
10 - الفقيه 4 : 45 / 153 .
( 1 ) المقنع : 15 .
11 - الفقيه 4 : 45 / 154 .
12 - الفقيه 4 : 46 / 157 .