صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثم لا يقطع بعد ، فان عاد
حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين .
( 34700 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث ، في
السرقة - قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وانفق
عليه من بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن
صفوان مثله .
( 34701 ) 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : أخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ولا
تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده
اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، فإذا
قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما ، قلت له : جعلت
فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إن القطع ليس من حيث رأيت
يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد
الله ، قلت له : من أين تقطع اليد ؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك الإبهام
يعتمد عليها في الصلاة ، ويغسل بها وجهه للصلاة ، قلت : فهذا القطع من
أول من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الله بن هلال مثله إلى قوله :
هامش
7 - الكافي 7 : 224 / 10 .
( 1 ) التهذيب 10 : 107 / 416 .
8 - الكافي 7 : 225 / 17 .