12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد
إلا أن يكون
رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع
( 34126 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على
نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر
على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر
على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت
ضاربه الحد .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 34127 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر
على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت
ضاربه .
هامش
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 220 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 123 / 429 .
( 2 ) التهذيب 10 : 126 / 503 .
2 - الكافي 7 : 219 / 3 .