تحمله الحمية فيلحق بالعدو .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ( 2 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث مثله ( 3 ) .
11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى
ينهى عن نفسه
( 34125 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد
هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ( 1 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 544 / 1 .
( 2 ) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي .
( 3 ) التهذيب 10 : 147 / 586 .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 219 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 45 / 160 .