محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه
الحد كائنا ما كان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
( 34123 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يقام على أحد حد
بأرض العدو .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34124 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
أنه قال : لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 19 / 58 .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب ا لقصاص في النفس .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 218 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 40 / 138 .
2 - التهذيب 10 : 40 / 139 .