ابن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا
حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم
حتى يستيقظ .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 34121 ) 2 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت
العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر
بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) فقال : ما بال
مجنونة آل فلان تقتل ( 2 ) ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة
عليها وأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه
مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلى الله ( عليه وآله ) قال : رفع القلم عن
المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ
عنها الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
( 34122 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
هامش
( 1 ) ألقيه 4 : 6 / 115 .
2 - الارشاد : 109 .
( 1 ) ف المصدر زيادة : لتجلد .
( 2 ) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : إذا جذته جذبا عنيا . الصحاح - عتل - 5 : 2758
( 3 ) تقدم في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث 8 و 11 و 12 من
الباب 44 ، وفي الحديث 4 من الباب 45 من أبواب الوصايا .
( 4 ) يأتي في الباب 19 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب حد الزنا .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 30 / 84 ، أورده في الباب 26 من أبواب حد الزنا .