( 34128 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقر على نفسه
بحد أقمته عليه إلا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34129 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا أقر
الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فان رجع وقال : لم
أفعل ، ترك ولم يقتل .
( 34130 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ، رجم ( 1 ) إلى
أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فان قال ذلك
ترك ولم يرجم ، وقال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع
ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر
أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 220 / 5 .
( 1 ) التهذيب 10 : 45 / 161 .
4 - الكافي 7 : 220 / 6 .
5 - الكافي 7 : 219 / 2 .
( 1 ) في المصدر : يرجم .
( 2 ) التهذيب 10 : 122 / 491 ، والاستبصار 4 : 250 / 948 .