ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 7 ) .
( 34132 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي
عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما ( 1 ) ( عليهما
السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمي ؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا
يعقلون ما يأتون .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
( 34133 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
( عبد الله عليه السلام ) قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم
عنها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34134 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي
همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدا وبه قروح
في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( أقروه حتى
تبرأ ) ( 1 ) لا تنكؤ ( 2 ) عليه فتقتلوه .
هامش
( 7 ) الفقيه : 19 / 41 .
2 - الكافي : 244 / 2 .
( 1 ) أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم ( عليهما السلام ) على خلاف المتعارف لأن
إسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . منه
قده .
( 2 ) الفقيه 4 : 50 / 175 .
3 - الكافي 7 : 62 / 14 ، والتهذيب 10 : 33 / 112 .
( 1 ) التهذيب 19 : 47 / 170 .
4 - الكافي 7 : 244 / 3 ، والتهذيب 10 : 33 / 110 ، والاستبصار : 211 / 788 .
( 1 ) في المصدر : أخروه حتى يبرأ .
( 2 ) نكأ القرحة ، كمنع : قش + رها قبل أن تبرأ فنديت . القاموس المحيط ( نكأ ) 1 : 31