13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
وصاحب القروح والمستحاضة إذا لزمهم الحد
( 34131 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي ، قال : قال لي سفيان الثوري :
إني أرى لك من أبي عبد الله ( عليه السلام ) منزلة ، فسله عن رجل زنى وهو
مريض ، إن أقيم عليه الحد مات ( 1 ) ما تقول فيه ؟ فسألته فقال : هذه
المسألة من تلقاء نفسك ؟ أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟ فقلت : سفيان
الثوري سألني أن أسألك عنها ( 2 ) ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن
رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله أتى برجل احتبن ( 3 ) مستسقى البطن ، قد
بدت عروق فخذيه ، وقد زنى بامرأة مريضة ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعذق فيه شمراخ ( 4 ) ، فضرب به الرجل ضربة ، وضربت به المرأة
ضربة ثم خلى سبيلهما ، ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به
ولا تحنث " ( 5 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن حنان بن سدير ، عن عباد المكي ( 6 ) .
هامش
الباب 13
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 7 : 243 / 1 .
( 1 ) ف التهذيب : خافوا أن يموت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الفقيه : أحبن ( هامش المخطوط ) ، والاحبن : المستسقي ، وهو الذي به داء
الاستسقاء ، وهو داء تعظم منه البطن . ( النهاية 1 : 335 ) .
( 4 ) الشمراخ : هو فروع العذق الذي يكون عليه اتمر . مجمع البحرين ( شمرخ ) 2 :
436 .
( 5 ) ص 38 : 44 .
( 6 ) التهذيب 10 : 32 / 108 .