فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من
بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا
أخالفه .
( 34697 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من
وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع
السجن ، فان سرق في السجن قتل .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما
بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 34698 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا
ثلاثة : الذي يمثل ( 1 ) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد
والرجل .
ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد ( 2 ) .
( 34699 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
هامش
4 - الكافي 7 : 223 / 8 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 318 / 105 .
( 2 ) التهذيب 10 : 103 / 400 .
5 - الكافي 7 : 270 / 45 .
( 1 ) يمثل : يصور مثالا . " النهاية 4 : 295 " .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد .
6 - الكافي 7 : 223 / 6 ، والتهذيب 10 : 104 / 404 .