تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
فقطع رجله من خلاف ، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال : هكذا صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا أخالفه . ( 34697 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل . ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد ، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله . ( 34698 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثل ( 1 ) ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد ( 2 ) . ( 34699 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
هامش
4 - الكافي 7 : 223 / 8 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 318 / 105 . ( 2 ) التهذيب 10 : 103 / 400 . 5 - الكافي 7 : 270 / 45 . ( 1 ) يمثل : يصور مثالا . " النهاية 4 : 295 " . ( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد . 6 - الكافي 7 : 223 / 6 ، والتهذيب 10 : 104 / 404 .