عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا
سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت
رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها ،
فقال : إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى
يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من
سارق بعد يده ورجله .
( 34695 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل
ويقول : إني لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به .
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : استودعه السجن
أبدا واغنى ( 1 ) عن الناس شره .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ، والذي قبله بالإسناد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله .
( 34696 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق ؟ فقال : سمعت أبي يقول : اتي
علي ( عليه السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ، ثم اتي به ثانية
هامش
2 - الكافي 7 : 222 / 3 ، والتهذيب 10 : 104 / 403 .
( 1 ) في علل الشرائع : وأكفي ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 536 / 2 .
3 - الكافي 7 : 223 / 5 ، والتهذيب 10 : 104 / 405 .