تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله : - فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " ( 2 ) . ( 34692 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) ، عن أحمد بن محمد - يعني : ابن أبي نصر - ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه . ( 34693 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث السرقة - قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية

قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق في السجن قتل ( 34694 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 2 ) المائدة 5 : 38 و 39 . 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 150 / 388 . 8 - الفقيه 4 : 46 / 157 . ( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 7 : 222 / 4 ، والتهذيب 10 : 103 / 402 ، وعلل الشرائع : 536 / 1 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 254 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث