تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله
يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله : - فمن تاب من بعد
ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " ( 2 ) .
( 34692 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى ، في ( نوادره ) ، عن أحمد بن
محمد - يعني : ابن أبي نصر - ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع
ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه .
( 34693 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
- في حديث السرقة - قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع
الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من
الحدود .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية
قطعت رجله اليسرى ، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى
يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فان سرق
في السجن قتل
( 34694 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 2 ) المائدة 5 : 38 و 39 .
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 150 / 388 .
8 - الفقيه 4 : 46 / 157 .
( 1 ) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 7 : 222 / 4 ، والتهذيب 10 : 103 / 402 ، وعلل الشرائع : 536 / 1 .