تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الرجل ترك العقب لم يقطع . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34688 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل . ( 34689 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، عن سماعة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 34890 ) 5 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 102 / 398 . 3 - الكافي 7 : 223 / 8 ، والتهذيب 10 : 103 / 400 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 7 : 224 / 13 . ( 1 ) 10 : 102 / 399 . ( 2 ) علل الشرائع : 527 / 5 . 5 - تفسير العياشي 1 : 319 / 109 .