الرجل ترك العقب لم يقطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34688 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق
قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد
استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .
( 34689 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : تقطع
يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي
عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده
عن يونس ، عن سماعة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان مثله ( 2 ) .
( 34890 ) 5 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرقان صاحب
ابن أبي داود ، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 102 / 398 .
3 - الكافي 7 : 223 / 8 ، والتهذيب 10 : 103 / 400 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5
من هذه الأبواب .
4 - الكافي 7 : 224 / 13 .
( 1 ) 10 : 102 / 399 .
( 2 ) علل الشرائع : 527 / 5 .
5 - تفسير العياشي 1 : 319 / 109 .