تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
أراك شابا لا بأس بهبتك ( 1 ) ، فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة . ( 34685 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 4 - باب حد القطع وكيفيته ( 34686 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني : من مفصل الكف - . ( 34687 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القطع من وسط الكف ، ولا يقطع الابهام ، وإذا قطعت
هامش
( 1 ) في المصدر : بهيئتك . 6 - التهذيب 10 : 8 / 21 ، والاستبصار 4 : 204 / 762 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من أبواب حد الزنا فلا حظ الباب فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 222 / 1 ، التهذيب 10 : 102 / 397 . 2 - الكافي 7 : 222 / 2 .