3 - باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم
البينة ، وحكم ما لو رجع المقر .
( 34680 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : لا يقطع السارق حتى يقر
بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد مثله ( 1 ) .
( 34681 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العبد إذا أقر على نفسه
عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت بالسرقة
قطعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ( 2 ) ، والذي قبله مرسلا .
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ،
واستدل بما يأتي ( 3 ) ويمكن الحمل على التقية كما يأتي ( 4 ) ، وحمل العبد
هامش
الباب 3
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 219 / 2
، الفقيه 4 : 43 / 145 .
( 1 ) التهذيب 10 : 129 / 515 ، والاستبصار 4 : 250 / 948 .
2 - الكافي 7 : 220 / 7 .
( 1 ) التهذيب 10 : 112 / 441 ، والاستبصار 4 : 244 / 921 .
( 2 ) الفقيه 4 : 49 / 173 .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .