والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه .
( 34682 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ( 1 ) ، عن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أقر
الرجل الحر على نفسه ( 2 ) مرة واحدة عند الإمام قطع .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 34683 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل
من آل عمر فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه
سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما ( تقول في الزنا ) ( 1 ) إذا أقر على نفسه أربع
مرات ؟ قال : نرجمه ، قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه
مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني .
أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما
روي في الشهود ، والله أعلم .
( 34684 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
جعفر ( عليه السلام ) قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي ( عليه السلام ) : إني
هامش
3 - التهذيب 10 : 126 / 504 ، والاستبصار 4 : 250 / 949 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
( 2 ) في المصدر زيادة : بالسرقة .
( 3 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
4 - التهذيب 10 : 126 / 505 ، والاستبصار 4 : 250 / 950 .
( 1 ) في المصدر : فما تقولون في الزاني .
5 - التهذيب 10 : 127 / 506 ، والاستبصار 4 : 252 / 954 .