تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( 34674 ) 17 - قال : - وفي خبر آخر - خمس دينار . ( 34675 ) 18 - وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : ثلث دينار . ( 34676 ) 19 - قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار . ( 34677 ) 20 - قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك . ( 34678 ) 21 - قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم . أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب . ( 34679 ) 22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه ( 1 ) السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة . ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
17 - الفقيه 4 : 45 / 156 . 18 - المقنع : 150 . 19 - المقنع : 150 . 20 - المقنع : 150 . 21 - المقنع : 150 . 22 - قرب الإسناد : 112 . ( 1 ) في المصدر زيادة : يد . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 125 . ( 3 ) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب .