( 34674 ) 17 - قال : - وفي خبر آخر - خمس دينار .
( 34675 ) 18 - وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن
أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : ثلث دينار .
( 34676 ) 19 - قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار .
( 34677 ) 20 - قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة
ذلك .
( 34678 ) 21 - قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم .
أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على
التقية أو على المحارب .
( 34679 ) 22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع
فيه ( 1 ) السارق ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيضة حديد
بدرهمين أو ثلاثة .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
17 - الفقيه 4 : 45 / 156 .
18 - المقنع : 150 .
19 - المقنع : 150 .
20 - المقنع : 150 .
21 - المقنع : 150 .
22 - قرب الإسناد : 112 .
( 1 ) في المصدر زيادة : يد .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 125 .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب .