( 34670 ) 13 - وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد
ابن مسلم ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد
السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ،
ويقطع فيه وفيما فوقه .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
( 34671 ) 14 - وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى
ابن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع
به .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر ( 2 ) ،
ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا
فيكون الدرهمان خمس دينار .
( 34672 ) 15 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قطع علي عليه السلام ) في بيضة
حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا .
( 34673 ) 16 - قال : وسئل ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه
السارق ، قال : ربع دينار .
هامش
13 - التهذيب 10 : 102 / 396 ، والاستبصار 4 : 240 / 909 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديثين 3 و 12 من هذا الباب .
14 - التهذيب 10 : 128 / 513 .
( 1 ) الفقيه 4 : 49 / 172 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الباب .
15 - الفقيه 4 : 43 / 143 .
16 - الفقيه 4 : 45 / 155 .