السلام ) ( 1 ) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب
حد ؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر
ضرب في برد النهار .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله .
( 34119 ) 3 - وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن
مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبو الحسن ( عليه السلام ) في
بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ،
فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر
النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ،
وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم ( 2 ) .
8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
( 34120 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبد الله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
هامش
في المصدر زيادة : بالدم دية في يوم بارد .
( 2 ) التهذيب 10 : 39 / 137 .
3 - الكافي 7 : 217 / 3 .
( 1 ) المحاسن : 274 / 379 .
( 2 ) قرب الإسناد : 131 .
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 152 / 609 .