من الدراهم .
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع
دينار ، وجوز حمله على التقية .
( 34667 ) 10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلا
في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت :
هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت .
( 34668 ) 11 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم
يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار .
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه .
( 34669 ) 12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته
خمس دينار إن ( 1 ) سرق من سوق أو زرع ( 3 ) أو ضرع أو غير ذلك .
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ( 3 ) ، وجوز فيه وفي أمثاله
الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي ( 4 ) .
هامش
10 - التهذيب 10 : 101 / 392 ، والاستبصار : 240 / 904 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن سماعة .
11 - التهذيب 10 : 101 / 391 ، والاستبصار 4 : 239 / 903 .
12 - التهذيب 10 : 102 / 395 ، والاستبصار 4 : 240 / 908 .
( 1 ) في المصدر : وإن .
( 2 ) ليس في التهذيب .
( 3 ) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب .