تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
من الدراهم . قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية . ( 34667 ) 10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت . ( 34668 ) 11 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار . أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه . ( 34669 ) 12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن ( 1 ) سرق من سوق أو زرع ( 3 ) أو ضرع أو غير ذلك . أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ( 3 ) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي ( 4 ) .
هامش
10 - التهذيب 10 : 101 / 392 ، والاستبصار : 240 / 904 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن سماعة . 11 - التهذيب 10 : 101 / 391 ، والاستبصار 4 : 239 / 903 . 12 - التهذيب 10 : 102 / 395 ، والاستبصار 4 : 240 / 908 . ( 1 ) في المصدر : وإن . ( 2 ) ليس في التهذيب . ( 3 ) مر في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حد المحارب .