دينار ، وقد قطع علي ( عليه السلام ) في بيضة حديد ( 1 ) .
( 34663 ) 6 - وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في
بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) وكذا الذي قبله .
( 34664 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : أقل ما يقطع فيه السارق ( 1 ) خمس دينار .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
( 34665 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام )
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار .
( 34666 ) 9 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
هامش
( 1 ) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس ي الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - 2 : 325 ) .
6 - الكافي 7 : 221 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 99 / 385 ، والاستبصار 4 : 238 / 897 .
( 2 ) التهذيب 10 : 99 / 385 ، والاستبصار 4 : 239 / 901 .
7 - الكافي 7 : 221 / 5 .
( 1 ) في المصدر : الرجل .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
8 - التهذيب 10 : 100 / 388 ، والاستبصار 4 : 239 / 900 .
9 - التهذيب 10 : 100 / 390 ، والاستبصار 4 : 239 / 902 .