وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، وعن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن محمد بن
مسلم ( 1 ) .
ورواه عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، وفضالة ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وروى الذي قبله
بإسناده عن يونس . والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) . ( 34661 ) 4 - وبالإسناد عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة ؟
قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حد
السارق ؟ فسكت .
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34662 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 101 / 393 ، والاستبصار 4 : 240 / 906 .
( 2 ) التهذيب 10 : 102 / 394 ، والاستبصار 4 : 240 / 907 .
( 3 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب
( 4 ) يأتي ف الحديث 4 و 5 و 6 و 8 16 19 من هذا الباب .
4 - الكافي 7 : 221 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 100 / 386 ، والاستبصار 4 : 238 / 897 .