ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد
( 34658 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع
دينار ، قال : قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما
بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين
سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق ( 1 ) ؟ فقال : كل من سرق من
مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ،
ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو
من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين .
( 34659 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا ( 1 ) ، وهو ربع دينار .
( 34660 ) 3 - وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
هامش
( 3 ) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 22 حديث
1 - الكافي 7 : 221 / 6 ، التهذيب 10 : 100 / 387 ، والاستبصار 4 : 239 / 899 .
( 1 ) المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح - جنن - 5 :
2094 ) .
3 - الكافي 7 : 221 / 4 .