سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع
اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء ( 1 ) بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها
له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير
حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من
غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك
من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو
كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو
إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشئ
المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد .
( 34656 ) 3 - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن
علي ، عن جده عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن
الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربع لا
يدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر با لبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب
الخمر ، والزنا .
( 34657 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا
يسرق السارق وهو مؤمن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) في نسخة زيادة : غالبا ( هامش المخطوط ) .
3 - أمالي الصدوق : 325 / 12 .
4 - قرب الإسناد 112 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب
جهاد النفس .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .