أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها
( 34654 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال
ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : لا
يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر ( 1 ) الله عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى
مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله ( 3 ) . وفي ( عيون الأخبار ) عن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) .
( 34655 ) 2 - وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
هامش
أبواب حد السرقة
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 260 / 4 .
( 1 ) في المصدر : أظهرها .
( 2 ) التهذيب 10 : 148 / 590 ، وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى .
( 3 ) الفقيه 4 : 140 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 289 / 36 .
3 - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 96 .