تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد

، والمسلم والذمي إذا تظاهر ( 34620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) . ( 34621 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنهم ليس له أن يظهروا شربها . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 6 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 7 : 215 / 8 ، والتهذيب 10 : 91 / 353 . ( 1 ) علل الشرائع : 539 / 9 . 2 - الكافي 7 : 215 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 91 / 354 ، والاستبصار 4 : 237 / 891 . ( 2 ) الكافي 7 : 238 / 1 .