6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد
،
والمسلم والذمي إذا تظاهر
( 34620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضرب في الخمر
والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي
والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ( 1 ) .
( 34621 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ،
قلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من
الأمصار ، لأنهم ليس له أن يظهروا شربها .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 2 ) .
هامش
الباب 6
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 215 / 8 ، والتهذيب 10 : 91 / 353 .
( 1 ) علل الشرائع : 539 / 9 .
2 - الكافي 7 : 215 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 91 / 354 ، والاستبصار 4 : 237 / 891 .
( 2 ) الكافي 7 : 238 / 1 .