تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( 34622 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . ( 34623 ) 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين . ( 34624 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ( 1 ) . ( 34625 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
3 - الكافي 7 : 239 / 7 . ( 1 ) التهذيب 10 : 93 / 359 . 4 - الكافي 7 : 216 / 21 . 5 - الكافي 7 : 216 / 14 . ( 1 ) التهذيب 10 : 92 / 355 ، والاستبصار : 237 / 892 . 6 - الكافي 7 : 241 / 5 . ( 1 ) في التهذيب : الحسين بن علي .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 228 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث