وسمعتهم يقولون : إنه ( عليه السلام ) قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر
هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين .
( 34618 ) 8 - قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر
والخمر جلد ثمانين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان
أربعين جلدة مع المصلحة
( 34619 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه
بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي ( عليه السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء
الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي ( عليه السلام ) بسوط له
شعبتان أربعين جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين
جلدة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
8 - علل الشرائع 539 / ذيل 8 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 5 - من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 215 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 90 / 347 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود .