تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وسمعتهم يقولون : إنه ( عليه السلام ) قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فإذا هذى افترى ، فإذا فعل ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين . ( 34618 ) 8 - قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان

أربعين جلدة مع المصلحة ( 34619 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي ( عليه السلام ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر ، فأمر علي ( عليه السلام ) بسوط له شعبتان أربعين جلدة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وزاد : فصارت ثمانين جلدة ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
8 - علل الشرائع 539 / ذيل 8 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأبواب 5 - من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 215 / 6 . ( 1 ) التهذيب 10 : 90 / 347 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من مقدمات الحدود .